الجواب باختصار
قد تستحقّ المساعدة القضائية إن لم تكفِك مواردك: قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مع شهادة عسرٍ من الباشا أو القائد، فيعيّن لك النقيب محامياً يعمل مجاناً.
السند القانوني
يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات. وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري…اقرأ الفصل كاملة
ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها. وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي. أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها إما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في…اقرأ الفصل كاملة
يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.اقرأ الفصل كاملة
يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب. ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.اقرأ الفصل كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المحاكم
ملفّي «في المداولة»، ما معنى ذلك؟
انتهت المناقشة، والهيئة تدرس الملف لتنطق بحكمها في تاريخٍ حدّده رئيس الجلسة. لا يُضاف شيء الآن.
صدر حكمٌ ضدّي، كم لديّ لأستأنف؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم، لا من تاريخ صدوره.
صدر ضدّي حكمٌ غيابي
إن لم يكن قابلاً للاستئناف فلك التعرّض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقّك فيه.
كيف أحصل على نسخةٍ من حكم؟
يسلّم كاتب الضبط نسخة الحكم الحضوري للأطراف الحاضرين بالجلسة. وإلا فاطلبها من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، مع رقم الملف وما يثبت صفتك فيه.