الخطوات
قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يُعرض عليها النزاع أو يجب أن يُعرض عليها.
الفصل 6يحقّق وكيل الملك في عسرك وفي جوهر القضية، ثم يحيل الطلب على مكتب المساعدة القضائية.
الفصل 6قد يستدعيك المكتب وخصمك ويسعى إلى صلحٍ بينكما، وله أن يأمر ببحثٍ تكميلي.
الفصل 8في الاستعجال، لرئيس المكتب أن يمنح المساعدة مؤقتاً.
الفصل 5بعد القبول، يحيل كاتب المكتب الملف على رئيس المحكمة داخل ثلاثة أيام، فيدعو النقيب لتعيين محامٍ يعمل مجاناً.
الفصل 9تُعفى مؤقتاً من إيداع الصوائر، وتسبّق الخزينة صوائر الخبرة والشهود.
الفصل 12
الوثائق المطلوبة
شهادة يسلّمها الباشا أو القائد، تثبت عسرك وتتضمّن وسائل عيشك.
الفصل 7
الآجال المرتبطة
المرسوم (1966) يسمّي «وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية»؛ وهما اليوم وكيل الملك والمحكمة الابتدائية.
طبّقها على حالتك في التطبيقأداةٌ تفاعلية مرتبطة بهذه المسطرةدليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.