افتح التطبيق
القضايا المدنية

طلب المساعدة القضائية

طلبٌ مع شهادة عسر، يحقّق فيه وكيل الملك ويبتّ فيه المكتب، ثم يعيّن النقيب محامياً مجاناً.

لمن: من لا تكفيه موارده لممارسة حقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاءالجهة: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ثم مكتب المساعدة القضائية

الخطوات

  1. قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يُعرض عليها النزاع أو يجب أن يُعرض عليها.

    الفصل 6
  2. يحقّق وكيل الملك في عسرك وفي جوهر القضية، ثم يحيل الطلب على مكتب المساعدة القضائية.

    الفصل 6
  3. قد يستدعيك المكتب وخصمك ويسعى إلى صلحٍ بينكما، وله أن يأمر ببحثٍ تكميلي.

    الفصل 8
  4. في الاستعجال، لرئيس المكتب أن يمنح المساعدة مؤقتاً.

    الفصل 5
  5. بعد القبول، يحيل كاتب المكتب الملف على رئيس المحكمة داخل ثلاثة أيام، فيدعو النقيب لتعيين محامٍ يعمل مجاناً.

    الفصل 9
  6. تُعفى مؤقتاً من إيداع الصوائر، وتسبّق الخزينة صوائر الخبرة والشهود.

    الفصل 12

الوثائق المطلوبة

  • شهادة يسلّمها الباشا أو القائد، تثبت عسرك وتتضمّن وسائل عيشك.

    الفصل 7

الآجال المرتبطة

المرسوم (1966) يسمّي «وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية»؛ وهما اليوم وكيل الملك والمحكمة الابتدائية.

طبّقها على حالتك في التطبيقأداةٌ تفاعلية مرتبطة بهذه المسطرة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.