افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 69

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
المادة 69

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.