افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 72

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 72

يعاقب بغرامة من 000 إلى 000 درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسوح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50 إلى 100 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.