افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 73

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 73

يعاقب بغرامة من 000 إلى 000 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.