افتح التطبيق
المادة 26

تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية، والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة. وفور نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بمطابقة قانون تنظيمي أو قانون للدستور، ينتهي، فيما يخص هذا القانون التنظيمي أو القانون، وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.