افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 28

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثالث: اختصاص المحكمة في النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون
المادة 28

تحدد بقانون تنظيمي لاحق، شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون، طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.