قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
49 مادة
الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها
- المادة 1تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في…
- المادة 2يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج. يحال النزاع…
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية، يعين…
- المادة 4يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام…
الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
- المادة 5لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل…
- المادة 6لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة. ولهذا الغرض، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته.
- المادة 7يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون، بحكم القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي.
- المادة 8يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه. ولا يجوز لهم، بوجه خاص، خلال مدة عضويتهم:…
- المادة 9طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم…
- المادة 10يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة، فورا، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا…
- المادة 11يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه. ولا تطبق أحكام الفقرة…
الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
- المادة 12تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية: أولا: بانتهاء المدة المحددة لها؛ ثانيا: بوفاة العضو؛ ثالثا: بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية…
- المادة 13تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل؛ ومن…
- المادة 14في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما…
الفرع الرابع: التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 16تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى رئاستها…
- المادة 17تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس. وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة (9) من أعضائها على الأقل. وتتخذ…
- المادة 18جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك. يجوز للمحكمة، إذا اقتضى الأمر ذلك، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من…
- المادة 19إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطأ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا.
- المادة 20لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في…
الفرع الثاني: القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور
- المادة 21يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور . ويشار في…
- المادة 22يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من…
- المادة 23تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب…
- المادة 24تكون إحالة الالتزامات الدولية إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 55 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس…
- المادة 25تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب…
- المادة 26تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب…
- المادة 27يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي أو من قانون أو من نظام داخلي للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل…
الفرع الثالث: اختصاص المحكمة في النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون
الفرع الرابع: الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها
الفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه
- المادة 30إذا دفعت الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة .…
- المادة 31تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية (8) أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
- المادة 32يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية.
- المادة 33تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون…
- المادة 34يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة…
- المادة 35العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل…
- المادة 36توجه المحكمة الدستورية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابهم نسخة من العريضة. يحدد في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ العرائض، الأجل الذي يمكن…
- المادة 37يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك. وللمحكمة الدستورية أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف…
- المادة 38مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وعندما تكون القضية جاهزة تبت فيها المحكمة الدستورية بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين (60) يوما. غير أنه،…
- المادة 39للمحكمة الدستورية، إذا قضت لفائدة الطاعن، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز…
الفرع السابع: مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية
- المادة 40تتولى المحكمة الدستورية م ر اقبة صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء. وتنظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات وتبت فيها بصورة نهائية. وإذا عاينت…
- المادة 41تعلن المحكمة الدستورية، بقرار، عن نتائج الاستفتاء، ويشار إلى هذا الإعلان في الظهير الشريف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص الدستور المراجع الذي وافق عليه الشعب.
- المادة 42تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور، وتعلن نتيجتها. يشار إلى…
الفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية
- المادة 43يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة. يتولى تسيير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، تحت سلطة رئيسها، أمين عام يعين بظهير…
- المادة 44يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على…
- المادة 45رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف اعتماداتها، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا…
- المادة 46يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حسب الحالة، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها…
الباب الثالث: أحكام مختلفة وانتقالية
- المادة 47تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.
- المادة 48مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة…
- المادة 49تحال إلى المحكمة الدستورية فور تنصيبها، جميع ملفات القضايا التي كانت معروضة على المجلس الدستوري والتي لم يتم البت فيها، كما تحال على المحكمة أيضا جميع المحفوظات والوثائق…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.