المادة 34
يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.