المادة 37
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.