افتح التطبيق
المادة 40

تتم عملية التصويت كما يلي: - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها؛ - يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم؛ - يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات: ▪ أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف؛ ▪ ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة. - يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.