المادة 56
علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما: - رئاسة اجتماعات المجلس؛ - تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره؛ - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.