يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة (10) أعضاء على الأقل. مع مراعاة مقتضيات المواد 17 و18 و19 و48 أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء. يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.