المادة 67
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية. كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.