افتح التطبيق
المادة 69

يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد: - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ - ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.