المادة 110
تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 06.99 المذكورة تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها. تطبق الإحالات إلى أحكام القانون رقم 06.99 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.