افتح التطبيق
المادة 108

يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.