يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا. يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما. وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما. يمكن لمجلس المنافسة: 1. إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 و12 من هذا القانون؛ 2. أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف ؛ 3. أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده. وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة. إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الثلاثة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3 و4 أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.