عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 من الفقرة الخامسة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة. يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين (20) يوما. يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.