افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 33

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 33

جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم. يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها. يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته. يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية. يجوز للمقرر المكلف بالملف وحده، بطلب من المجلس، حضور المداولات دون صوت تقريري. يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني. توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.