افتح التطبيق
المادة 35

يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية. يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا. لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية. ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال. تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.