افتح التطبيق
المادة 27

يستفيد القضاة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم من: - تعويض عن الديمومة؛ - تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي. يحدد مبلغ التعويضين المذكورين وشروط الاستفادة منهما بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.