المادة 31
يستفيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية المقررة للوزراء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
يستفيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية المقررة للوزراء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.