المادة 103
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة (4) يشتغلون تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.