المادة 105
يتولى الرئيس : - إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات المادتين 83 و88 من هذا القانون التنظيمي ؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات. - رفع الدعاوى القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.