افتح التطبيق
المادة 14

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح. تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر والي الجهة أو من ينوب عنه هذه الجلسة. يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.