المادة 18
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي: − ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛ − سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛ − ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛ − تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها .63
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.