افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 199

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 199

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.