المادة 196
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة : − الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين؛ − مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ − المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ − الديون المستحقة؛ − المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ − الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ − النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.