افتح التطبيق
المادة 211

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي الجهة أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.