المادة 213
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها. الفصل الثاني: تعديل الميزانية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.