افتح التطبيق
المادة 224

يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.