افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 221

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية
المادة 221

تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.