المادة 234
يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.