افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 236

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات
المادة 236

تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.