افتح التطبيق
المادة 91

تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛ - التنمية المستدامة ؛ - الشغل ؛ - البحث العلمي التطبيقي. التنمية القروية: - تأهيل العالم القروي؛ - تنمية المناطق الجبلية؛ - تنمية مناطق الواحات؛ - إحداث أقطاب فلاحية ؛ - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة. ب) التنمية الاجتماعية: - التأهيل الاجتماعي؛ - المساعدة الاجتماعية؛ - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة؛ - إنعاش السكن الاجتماعي؛ - إنعاش الرياضة والترفيه. ت) البيئة: - الحماية من الفيضانات ؛ - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر ؛ - المحافظة على المناطق المحمية ؛ - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛ - المحافظة على الموارد المائية. ث) الثقافة: - الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية؛ - صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية ؛ - إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية. ج) السياحة: - إنعاش السياحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.