المادة 94
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ - الصناعة ؛ - الصحة ؛ - التجارة ؛ - التعليم ؛ - الثقافة ؛ - الرياضة ؛ - الطاقة والماء والبيئة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.