افتح التطبيق
المادة 168

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.