المادة 170
تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على: - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.