المادة 213
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: -المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ -الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ -تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ -ترسيخ سيادة القانون؛ -التشارك والفعالية والنزاهة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.