افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 213

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 213

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: -المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ -الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ -تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ -ترسيخ سيادة القانون؛ -التشارك والفعالية والنزاهة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.