افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 217

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 217

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.