افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 224

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 224

يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.