المادة 221
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: -القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ -القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ -قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ -قرارات التفويض؛ -القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.