المادة 67
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.