افتح التطبيق
المادة 71

يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.