المادة 99
يتولى الرئيس: - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.