افتح التطبيق
المادة 96

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.