افتح التطبيق
المادة 196

يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.