المادة 200
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها. الفصل الثاني: تعديل الميزانية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.