افتح التطبيق
المادة 200

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها. الفصل الثاني: تعديل الميزانية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.