المادة 30
لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.